No exact translation found for وَلَدُ الوَلَد

Question & Answer
Add translation
Send

Translate German Arabic وَلَدُ الوَلَد

German
 
Arabic
related Results

Examples
  • Der Ehemann erhält von der Hinterlassenschaft seiner Frau die Hälfte, wenn sie keine Kinder (von ihm oder von einem anderen Mann) hat. Der Ehemann erbt nur ein Viertel, wenn seine verstorbene Frau Kinder (von ihm oder von einem anderen Mann) hat. Diese Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung eines eventuell vorhandenen Testaments oder einer zu begleichenden Schuld. Die Ehefrau oder die Ehefrauen erben vom Ehemann ein Viertel, wenn er kinderlos ist. Ihr Anteil ist ein Achtel, wenn er Kinder hinterläßt. Diese Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung eines eventuell vorhandenen Testaments oder einer zu begleichenden Schuld. Wenn der Erblasser, sei es ein Mann oder eine Frau, kinder- und elternlos ist, aber einen Halbbruder (mütterlicherseits) oder eine Halbschwester (mütterlicherseits) hat, so erben diese ein Sechstel. Sind es mehrere Brüder oder mehrere Schwestern, so teilen sie ein Drittel unter sich. Diese Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung eines eventuell vorhandenen Testaments oder einer zu begleichenden Schuld, damit keinem Erben ein Nachteil entsteht. Das ist ein Gebot Gottes, der alles weiß und unendlich langmütig ist.
    ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضارّ وصية من الله والله عليم حليم
  • a) Bedienstete, deren Gehaltssätze nach Anhang I Ziffern 1 und 3 dieses Statuts festgelegt werden, haben Anspruch auf eine Familienzulage für unterhaltsberechtigte Kinder, für behinderte Kinder und für Unterhaltsberechtigte zweiten Grades zu den von der Generalversammlung gebilligten Sätzen wie folgt:
    (أ) يحق للموظفين المبينة مرتباتهم في الفقرتين 1 و 3 من المرفق الأول لهذا النظام الأساسي أن يحصلوا على بدلات إعالة عن الولد المعال وعن الولد المعوق وعن المعال من الدرجة الثانية حسب المعدلات التي أقرتها الجمعية العامة، على النحو التالي:
  • Benedict Egbunas heute fünf Jahre alter Sohn Benedict jr.wurde fünf Monate nach der brutalen Ermordung seines Vatersgeboren. Er ist uns beiden und allen, die seinen Vater kannten,eine Quelle des Trostes.
    كان " بينيديكت الابن " ولد بينيديكت إجبونا ، الذي ولد بعدخمسة أشهر من قتل والده، والذي يبلغ من العمر الآن خمسة أعوام، مصدراًللعزاء والسلوى لنا ولكل من كانوا يعرفون والده.
  • Und jedes Elternteil soll den sechsten Teil der Hinterlassenschaft erhalten , wenn er ( der Verstorbene ) Kinder hat ; hat er jedoch keine Kinder , und seine Eltern beerben ihn , steht seiner Mutter der dritte Teil zu . Und wenn er Brüder hat , soll seine Mutter den sechsten Teil , nach Bezahlung eines etwa gemachten Vermächtnisses oder einer Schuld , erhalten .
    « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
  • Und wenn es sich um einen Mann handelt oder eine Frau , dessen Erbschaft geteilt werden soll , und der weder Eltern noch Kinder , aber einen Bruder oder eine Schwester hat , dann erhalten diese je ein Sechstel . Sind aber mehr ( Geschwister ) vorhanden , dann sollen sie sich ein Drittel teilen , nach allen etwa gemachten Vermächtnissen oder Schulden , ohne Beeinträchtigung ( dies ist ) eine Vorschrift von Allah , und Allah ist Allwissend , Milde .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • Sprich : " Allah belehrt euch über die seitliche Verwandtschaft : Wenn ein Mann stirbt und keine Kinder hinterläßt , aber eine Schwester hat , dann erhält sie die Hälfte seiner Erbschaft ; und er beerbt sie , wenn sie keine Kinder hat . Sind es aber zwei ( Schwestern ) , dann erhalten sie zwei Drittel von seiner Erbschaft .
    « يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
  • Und Wir schenkten ihm Isaak und dazu Jakob , und Wir machten jeden von ihnen rechtschaffen .
    « ووهبنا له » أي لإبراهيم وكان سأل ولداً كما ذكر في الصافات « إسحاق ويعقوب نافلة » أي زيادة على المسؤول أو هو ولد الولد « وكلاً » أي هو وولداه « جعلنا صالحين » أنبياء .
  • Allah empfiehlt euch hinsichtlich eurer Kinder : Einem männlichen Geschlechts kommt ebensoviel zu wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts . Wenn es aber ( ausschließlich ) Frauen sind , mehr als zwei , dann stehen ihnen zwei Drittel dessen zu , was er hinterläßt ; wenn es ( nur ) eine ist , dann die Hälfte .
    « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
  • ( Das alles ) nach ( Abzug ) eines ( etwaigen ) Vermächtnisses , das ihr festgesetzt habt , oder einer Schuld . Und wenn ein Mann oder eine Frau ohne Eltern oder Kinder beerbt wird und er ( bzw. sie ) einen ( Halb)bruder oder eine ( Halb)schwester ( mütterlicherseits ) hat , dann steht jedem von beiden ein Sechstel zu .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • Und wenn es zwei ( Schwestern ) sind , stehen ihnen ( beiden ) zwei Drittel dessen zu , was er hinterläßt . Und wenn es Geschwister sind , Männer und Frauen , dann kommt einem männlichen Geschlechts ebensoviel zu wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts .
    « يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .